Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 11

  1. كتاب المناسك

الركن الأعظم، وهو الوقوف، وتبعية (¬١) غيره له.

والثَّاني: لا يجزئه، اختاره ابن عقيل والمجد، وفي «المجرد» (¬٢): هو قياس المذهب؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثمَّ بلغ.

فعلى هذا: لا يجزئه وإن أعاد السَّعي، ذكره المجد؛ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، واستدامة الوقوف مشروع، ولا قدر له محدودٌ.

وما ذكرناه هو جارٍ (¬٣) في طواف العمرة.

وظاهره: أنَّه إذا زال المانع في أثناء طوافها؛ لا يجزئه، ولا أثر لإعادته (¬٤).

وحيث قيل بالإجزاء؛ فلا دم لنقصهما في ابتداء الإحرام، كاستمراره.

تنبيه: إذا زال المانع قبل الوقوف، أو في وقته وأمكن الإتيان؛ لزمه الحج على الفور، ولا يجوز تأخيره مع الإمكان؛ كالبالغ الحرِّ.

(وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ) بنفسه (بِإِذْنِ وَلِيِّهِ)، فلو أحرم بغير إذنه؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى لزوم مالٍ، فلم ينعقد بنفسه كالبيع.

وقيل: يصحُّ، اختاره المجد؛ كصومٍ وصلاةٍ، فعلى هذا: يحلِّله منه إن رآه ضررًا، في الأصحِّ؛ كعبدٍ.

والوليُّ: من يلي ماله، وظاهر رواية حنبل: يصحُّ من الأم أيضًا (¬٥)، اختاره جماعة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 11 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.