وظاهره: أنَّ الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدَّليل.
(وَغَيْرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ أي: يعقد له الإحرام، ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلَّف، نَصَّ عليه (¬١)؛ لما روى جابر قال: «حَجَجْنا مع النَّبيِّ ﷺ ومعنا النساء والصِّبيان، فأحرمنا عن الصِّبيان» رواه سعيد (¬٢)، ولأنَّه يصحُّ وضوءُه كالبالغ، بخلاف المجنون، فصح عقده له؛ كالنِّكاح.
(وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ)؛ لما روى جابر قال: «لبَّيْنَا عن الصبيان ورَمَيْنَا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه (¬٣)، وروي عن ابن عمر في الرمي، وعن أبي بكر: «أنه طاف بابن الزبير في خِرقة» رواهما الأثرم (¬٤)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 12 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1853)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.