Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب المناسك

وفي عصبته؛ كالعم وابنه؛ وجهان.

وظاهره: أنَّ الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدَّليل.

(وَغَيْرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ أي: يعقد له الإحرام، ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلَّف، نَصَّ عليه (¬١)؛ لما روى جابر قال: «حَجَجْنا مع النَّبيِّ ﷺ ومعنا النساء والصِّبيان، فأحرمنا عن الصِّبيان» رواه سعيد (¬٢)، ولأنَّه يصحُّ وضوءُه كالبالغ، بخلاف المجنون، فصح عقده له؛ كالنِّكاح.

(وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ)؛ لما روى جابر قال: «لبَّيْنَا عن الصبيان ورَمَيْنَا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه (¬٣)، وروي عن ابن عمر في الرمي، وعن أبي بكر: «أنه طاف بابن الزبير في خِرقة» رواهما الأثرم (¬٤)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 12 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.