(الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، ولأنَّ الخطاب إنَّما هو للمستطيع؛ لأنَّ ﴿مَنْ﴾ بدل من ﴿النَّاسِ﴾، فتقديره: ولله على المستطيع؛ لانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعًا وعقلاً.
(وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً)، نَصَّ عليه (¬١)؛ لمَا روى ابن عمر قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ، فقال: ما يُوجِب الحجَّ؟ قال: «الزَّادُ والرَّاحلة» رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم (¬٢)، وعن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سئل عن السَّبيل، فقال: «الزَّادُ والرَّاحلةُ»، وكذا رواه جابِرٌ، وابن عمر، وعبد الله بن عمرٍو، وعائشة عنه (¬٣)، رواه الدَّار قطنيُّ (¬٤)، ولأنَّها عبادةٌ تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطًا كالجهاد.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 20 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.