Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

وليس هو شرطًا في الصِّحَّة والإجزاء، فإنَّ خلْقًا من الصَّحابة حجُّوا ولا شَيءَ لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأنَّ الاستطاعة إنما شرطت للوصول، فإذا وصل وفعل؛ أجزأه كالمريض.

وظاهره: أنَّه إذا لم يستطع، وأمكنه المشيُ والتَّكسُّب بالصَّنعة، أنَّه لا يلزمه.

واعتبر ابن الجوزي الزَّاد والرَّاحلة لمن يحتاجهما.

وفي «الرعاية»: وقيل: من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر؛ لزمه الحجُّ والعمرة؛ لأنَّه مستطيعٌ، فإن كان عادته السُّؤال، والعادة إعطاؤه؛ فللمالكيَّة قولان، وعندنا يكره لمن حرفته (¬١) السؤال.

قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحبُّ له ذلك، يتوكَّل على أزواد النَّاس (¬٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 21 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.