Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

ويعتبر الزاد مطلقًا إن احتاج إليه، وكونه ملكه (¬١)، فلو وجده في المنازل؛ لم يلزمه حمله، وإلا لزمه، سواء وجده بثمن مثله أو بزيادة؛ كماء الوضوء، والقدرة على وعاء الزاد؛ لأنَّه لا بدَّ منه.

وأمَّا الرَّاحلة؛ فلا تشترط إلا مع البعد، وهو من بينه وبين مكة مسافة القصر فقط، إلا مع (¬٢) عجز؛ كشيخ كبير لا يمكنه المشي.

(صَالِحَةً لِمِثْلِهِ، بِآلَتِهَا الصَّالِحةِ لِمِثْلِهِ) عادة؛ لأنَّه يتعلَّق به أمرٌ شرعيٌّ، فاعتبر فيه الصَّلاحيَة؛ كالنَّفقة والسُّكنى في حق الزوجة، فيعتبر في الزاد: أن يكون من الخاص إن كان من أولاد التُّجار والأمراء، أو من الخاصة (¬٣) إن لم يكن كذلك.

وفي الرَّاحلة وآلتها: أن يكون الجمل جيِّدًا بمحارة إن كان كالأوَّل، وإلا فلا تشترط المحارة إذا أمكنه الركوب على القتب، ولا كون الجمل جيِّدًا، قاله ابن المنجى، وفيه شيء، فإن ظاهر كلامهم في الزاد: يلزمه مطلقًا؛ لظاهر الدليل، ولئلا (¬٤) يفضي إلى ترك الحجِّ، بخلاف الرَّاحلة.

فإن لم يقدر على خدمة نفسه؛ اعتبر من يخدمه؛ لأنَّه من سبيله، ذكره في «المغني» و «الشرح»، فظاهره (¬٥): لو أمكنه لزمه؛ عملاً بالظاهر، وكلام غيرهما يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق.

(أَوْ) يملك (مَا يَقْدِرُ (¬٦) عَلَى تَحْصِيل ذَلِكَ)؛ أي: الزَّاد والرَّاحلة؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 22 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.