الحجِّ»؛ يعني: الفريضة، وحديث الفضل: «من أراد الحجَّ فليتعجَّل» رواهما أحمد (¬١)، وعن علِيٍّ مرفوعًا: «من مَلَك زادًا وراحلةً تُوصِلُه إلى بيت الله ولم يَحُجَّ؛ فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا» رواه الترمذي، وقال: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقالٌ) (¬٢)، ولأنَّه أحد أركان الإسلام، فكان واجبًا على الفور كالصِّيام؛ إذ لو مات مات عاصيًا، وهو الأصحُّ للشَّافعيَّة (¬٣).
وقيل: لا. وقيل: لا في الشَّابِّ.
وكذا الخلاف لهم في صحيحٍ لم يحجَّ حتَّى زَمِن.
وذكر ابن أبي موسى وجهًا، وذكره ابن حامد رواية: أنَّه يجب موسعًا، وله تأخيره، زاد المجد (¬٤): مع العزم على فعله في الجملة، لأنَّه ﵇ أمَّر أبا بكر على الحجِّ (¬٥)، وتخلَّف بالمدينة غير محارِب ولا مشغولٍ بشَيءٍ، وتخلَّف
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 25 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.