Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

وظاهره: لا فرق بين الواجب بأصل (¬١) الشَّرع أو بإيجاب نفسه، ويُخرَج عنه من حيث وجب، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّ القضاء بصفة الأداء كالصَّلاة، ويستناب مِنْ أقرب وَطنَيْه؛ لتخَيُّر (¬٣) المنوب (¬٤) عنه، فإن لزمه بخراسان، فمات ببغداد، أو بالعكس؛ فقال أحمدُ: يُحجُّ عنه من حيث وجب عليه، لا من حيث موته (¬٥)، ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين.

ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر؛ لأنَّه كحاضر، وإلا لم يجزئه؛ لأنَّه لم يكمل الواجب.

وقيل: يجزئه؛ كمن أحرم دون ميقات.

وقيل: يجزئ بحج عنه من ميقاته، لا من حيث وجب.

وعلى كلِّ حالٍ؛ يقع الحجُّ عن المحجوج عنه.

فإن مات هو أو نائبه في الطَّريق؛ حُجَّ عنه من حيث مات فيما بقي، نَصَّ عليه (¬٦)، مسافة وفعلاً وقولاً، وإن صُدَّ فعل ما بقي؛ لأنه أسقط بعض الواجب.

(فَإِنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ)، بأن لم يخلِّف ما يكفي الحجَّ من بلده، (أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) وتزاحموا؛ (أُخِذَ لِلْحَجِّ بِحِصَّتِهِ)، كما لو خلَّف مائةً وعليه مثلها، والحجُّ يكفيه مائةٌ، فيطلع له خمسون.

(وَحُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ)، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لقدرته على بعض المأمور به.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 31 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.