Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

وعنه: يسقط الحجُّ، عيَّن فاعله أم لا.

وعنه: يقدم الدَّين؛ لتأكُّده.

مسألةٌ: إذا أوصى بحجِّ نفلٍ، أو أطلق؛ جاز من الميقات، نَصَّ عليه (¬١)، ما لم تمنع منه (¬٢) قرينة. وقيل: من محلِّ وصيته؛ كحجٍّ واجبٍ.

فإن لم يف ثُلُثه بالحج من بلده؛ حج (¬٣) من حيث يبلغ، أو يعان به في الحج، نص عليه (¬٤)، وقال: التطوع ما (¬٥) يبالي من أين (¬٦) كان (¬٧).

أصْلٌ: يلزم الأعمى أن يحجَّ بنفسه بالشُّروط السَّابقة؛ لقدرته عليه كالبصير، بخلاف الجهاد، ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطَّريق، وهو كالمَحْرَم.

وفي «الواضح»: يشترط للأداء قائدٌ يلائمه (¬٨)، أي: يوافقه، ويلزمه أجرة مثله. وقيل: وزيادة يسيرة، فلو تبرَّع لم يلزمه قبوله؛ للمنَّة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 32 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.