وعنه: يسقط الحجُّ، عيَّن فاعله أم لا.
وعنه: يقدم الدَّين؛ لتأكُّده.
مسألةٌ: إذا أوصى بحجِّ نفلٍ، أو أطلق؛ جاز من الميقات، نَصَّ عليه (¬١)، ما لم تمنع منه (¬٢) قرينة. وقيل: من محلِّ وصيته؛ كحجٍّ واجبٍ.
فإن لم يف ثُلُثه بالحج من بلده؛ حج (¬٣) من حيث يبلغ، أو يعان به في الحج، نص عليه (¬٤)، وقال: التطوع ما (¬٥) يبالي من أين (¬٦) كان (¬٧).
أصْلٌ: يلزم الأعمى أن يحجَّ بنفسه بالشُّروط السَّابقة؛ لقدرته عليه كالبصير، بخلاف الجهاد، ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطَّريق، وهو كالمَحْرَم.
وفي «الواضح»: يشترط للأداء قائدٌ يلائمه (¬٨)، أي: يوافقه، ويلزمه أجرة مثله. وقيل: وزيادة يسيرة، فلو تبرَّع لم يلزمه قبوله؛ للمنَّة.