Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 34

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

من أَمِنته.

وعنه: لا يشترط في القواعد من النِّساء التي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنةٌ.

وعنه: لا يعتبر إلاَّ في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف.

واختار الشَّيخ تقيِّ الدَّين: تحج (¬١) كل امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحرم، وقال: هذا متوجِّه في كل سفر طاعة (¬٢)، والظَّاهر أنَّ اختلاف الرِّوايات لاختلاف السَّائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا.

وظاهر كلامهم: اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائها، لكن قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣): إماء المرأة يسافرْنَ (¬٤) معها، ولا يفتقرْنَ إلى محرَم؛ لأنَّه لا محرَم لهن في العادة الغالبة.

وأما عتقاؤها؛ فيَحتمِل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن مَحْرَم، ويحتمل عكسه؛ لانقطاع التبعية وملكْنَ (¬٥) أنفسهن بالعتق.

(وَهُوَ زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ مرفوعًا: «لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر (¬٦) تسافر سفرًا يكون ثلاثة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 34 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.