Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

حج عن شبرمة»، احتج به أحمد في رواية صالح (¬١)، وإسناده جيِّدٌ، وصحَّحه البيهقيُّ (¬٢)، ولأنَّه حجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه، فلم يجز؛ كما لو كان صبيًّا.

(وَلَا نَذْرُهُ، وَلَا نَافِلَةٌ (¬٣)؛ أي: لا يجوز أن يحرم بنذرٍ ولا نافلةٍ من عليه حجَّة الإسلام.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) في الصُّوَر كلِّها، في اختيار الأكثر؛ لما روى الدار قطني بإسنادٍ ضعيفٍ: «هذه عنك، وحُجَّ عن شُبْرمةَ» (¬٤)، وقوله أولاً: «حج عن نفسك»؛ أي: استدمه، كقولك (¬٥) للمؤمن: آمن، ولأنَّ نيَّة التَّعيين ملغاةٌ، فيصير كما لو أحرم مطلقًا.

وقال أبو حفص العُكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاجُّ عن نفسه؛ لقوله ﵇: «اجْعَلْ هذه عن نفسك» رواه ابن ماجه (¬٦).

وأجاب القاضي: بأنَّه أراد التَّلبية؛ لقوله: «هذه عنك»، ولم يَجُزْ فسخُ حجٍّ إلى حجٍّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 38 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.