Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

وعنه: يقع باطلاً، اختاره أبو بكر في «الخلاف»؛ لأنَّه لم يَنْوِ نفسَه، فلا يحصل له، وغيره ممنوع من الإحرام عنه، فلا يصح؛ لارتكابه النهي.

(وَعَنْهُ): يجوز عن غيره، و (يَقَعُ مَا نَوَاهُ)، قال القاضي: هو ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمَنْ عليه دَين لا مال له، أيحجُّ عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم (¬١)؛ لأنَّ الحجَّ تدخله النِّيابة، فجاز أن يؤدِّيَه من لم يسقط فرض نفسه، كالزَّكاة.

وفي «الانتصار» رواية: يقع عمَّا نواه، بشرط عجزه عن حجِّه لنفسه.

فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه.

قال في «الفروع»: (ويتوجه ما قيل: ينوب في (¬٢) نفلٍ عبدٌ وصبيٌّ، ويجزئه (¬٣)، وجزم به في «الرِّعاية». ومتى وقع الحجُّ للحاجِّ؛ لم يأخذ شيئًا، وفي «الفصول» احتمالٌ).

فرعٌ: إذا استناب عن المعضوب (¬٤) أو عن الميت، واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنة؛ جاز، وزعم ابن عقيل: أنَّه أفضل من التَّأخير؛ لوجوبه على الفور، لكن يُحرم بحجَّة الإسلام أوَّلاً، وأيُّهما أحرم أولاً فعن حجة (¬٥) الإسلام، ثمَّ الأخرى عن النذر، ولو لم يَنوِ في ظاهر كلامهم.

(وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الحَجِّ بِنَفْسِهِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يجوز، جزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأنها (¬٦)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 39 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.