Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

حجَّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها؛ كالمعضوب.

والثَّانية: لا؛ لأنَّه قادرٌ علَى الحجِّ بنفسه، فلم تجز له الاستنابة؛ كالفرض.

ومحلهما: إذا أدَّى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة (¬١) عليها بنفسه، أمَّا لو كان قادرًا، ولم يؤدِّ الفرض؛ لم يَصِحَّ أن يستنيب في التَّطوع؛ لأنَّه ممنوعٌ بنفسه، فنائبه أَوْلَى.

وإذا أدَّى فرضَه ثمَّ عجز؛ جازت (¬٢) الاستنابة فيه؛ لأنَّه إذا جاز في الفرض؛ فالنفل أولى (¬٣)، ذكره في «المغني» و «الشرح».

ويكفي النَّائبَ أن ينويَ المستنيب، ولا يشترط تسميته لفظًا، نَصَّ عليه (¬٤).

وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن (¬٥) سلَّم (¬٦) إليه المال ليحجَّ به عنه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 40 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.