Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في مخالفة النائب

فَصْلٌ في مُخالَفةِ النَّائبِ

إذا أمره بحجٍّ، فاعتمر لنفسه، ثمَّ حجَّ، فقال القاضي: لا يقع عن الآمِر، ويَردُّ كل النَّفقة؛ لأنَّه لم يؤمَر به.

ونَصُّ أحمدَ (¬١)، واختاره المؤلِّف وغيره: إن أحرم من ميقات فلا، ومن مكَّة يرد من النَّفقة ما بينهما، ويلزمه دم لترك ميقاته.

ومن أُمِر بإفراد فَقَرن؛ لم يضمن؛ لأنه زاد؛ كبيع بأكثر مما سُمِّي. وقيل: هدر (¬٢).

وكذا إن تمتَّع، إلا أن يكون على العين، وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها.

ومن أمر بتمتع فقرن؛ لم يضمن، وقال القاضي: يرد نصف النَّفقة؛ لفوات فضيلة التَّمتُّع.

وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر؛ لأنَّه أخل (¬٣) بها من الميقات.

ومن أُمِر بقرانٍ فتمتَّع، أو أفرد؛ فللآمر، ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النُّسك المتروك من الميقات، ذكره في «المغني» و «الشرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 41 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.