Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في مخالفة النائب

وفي «الفصول» وغيرها: يرد نصف النَّفقة، وأن من تمتَّع لا يضمن؛ لأنه زاده خيرًا.

وإن استنابه (¬١) رجل في حجٍّ، وآخر في عمرة، وأذنا له في القِران؛ جاز؛ لأنَّه نسكٌ مشروعٌ، وإن لم يأذنا؛ صحَّا (¬٢) له، وضمن الجميع؛ كمن أُمر بحج فاعتمر، أو عكسه، ذكره القاضي وغيره.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: يقع عنهما.

فإن أذن (¬٣) أحدهما؛ رد على غير الآمر نصف نفقته وحده؛ لأنَّ المخالفة في صفته.

وإن أُمِر بحجٍّ فحجَّ، ثمَّ اعتمر لنفسه، أو بالعكس؛ صحَّ ولم يضمن شيئًا؛ لأنَّه أتى بما أُمر به، وعليه نفقة نفسه مدة مُقامه لنفسه، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر؛ فظاهره يخالف (¬٤) ما سبق.

وإن أُمِر بالإحرام من ميقات؛ فأحرم قبله، أو من غيره، أو بلده فأحرم من ميقات، أو في عام أو شهر؛ فخالف؛ جاز، ذكره في «المغني» و «الشَّرح»؛ لإذنه فيه في الجملة. وقال ابن عقيلٍ: أساء لمخالفته.

وفي «الانتصار»: لو نواه بخلاف ما (¬٥) أمره به؛ وجب رد ما أخذه.

مسألةٌ: يُستحَبُّ أن يحجَّ عن أبوَيه، قيَّده بعضهم: إن لم يَحُجَّا. وقيل: وغيرهما، ويقدِّم أمَّه؛ لأنَّها أحقُّ بالإكرام، ويقدِّم واجبَ أبيه على نفلها، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 42 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.