المواقيت ثبتت (¬١) بالنَّصِّ.
وقال بعض العلماء؛ منهم الشَّافعي في «الأم» (¬٢): إن ذات عرق باجتهاد عمر؛ ففي البخاري عن ابن عمر قال: «لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب، فحدَّ لهم ذات عرقٍ» (¬٣).
والظَّاهر: أنه خفِيَ النَّصُّ، فوافقه برأيه، فإنَّه موفَّق للصَّواب.
وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق، وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق، وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ وقَّت لأهل المشرق العقيق»؛ تفرد به يزيد بن أبي زياد، هو (¬٤) شيعي مختلَفٌ فيه، وقال ابن معين وأبو زرعة: لا يُحتجَّ به (¬٥)، وقال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم بإجماعٍ (¬٦).