Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

وظاهره: لا ترجيح لموضع على آخر (¬١)، ونقل حرب عنه: من (¬٢) المسجد (¬٣)، ولم أجد عنه خلافه، ولم يذكره الأصحاب إلاَّ في «الإيضاح»، قال: يحرم به من الميزاب.

وعنه: فيمن اعتمر في أشهر الحج، -زاد غير واحد: من أهل مكة-: يهل (¬٤) بالحج مِنْ الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم، وهي ضعيفة عند الأصحاب، وأوَّلَها بعضهم: بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات.

وعنه: إذا أحرم من الميقات عن غيره، ودخل مكَّة فقضى نسكه، ثمَّ أراد أن يحرم عن نفسه واجبًا أو نفلاً، أو أحرم عن نفسه ثم أراد (¬٥) عن غيره، أو عن إنسانٍ، ثم عن آخر: يَخرج يُحرِم من الميقات، وإلا لزمه دمٌ، اختاره جماعةٌ، وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه.

وفيه نظرٌ، والأشهر: أنَّه لا يلزمه الخروج إليه، كما ذكره المؤلِّف، وهو ظاهر الخِرَقيِّ؛ عملاً بإطلاق الحديث.

والمذهب: أنَّه يجوز من الحِلِّ والحرم، ونصره القاضي وأصحابه، كما لو خرج إلى الميقات الشَّرعيِّ، وكالعمرة، ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة.

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ)؛ كعَيْذَاب (¬٦) فإنها في طرف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 49 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.