وجوابه: بأن معنى «أهلَّ»؛ أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات، قاله القاضي.
وأجاب في «المغني» و «الشرح»: بأنه يحتمل أن يكون خاصًّا ببيت المقدس؛ ليجمع بين الصَّلاتين في المسجدَين في إحرامٍ واحد، بدليل أنَّ ابن عمر أحرم منه (¬١)، ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات.
(وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «من السُّنَّة ألاَّ يحرم بالحجِّ إلاَّ في أشهر الحجِّ» رواه البخاريُّ (¬٢)، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فلم يكن مختارًا؛ كميقات المكان.