Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

(وَإِنْ رَجَعَ إِلَى المِيقَاتِ) بعد إحرامه؛ لم يسقط الدَّم عنه، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع.

وعنه: يسقط؛ لإتيانه بالواجب.

فرع: إذا أفسد نسُكَه هذا؛ لم يسقط دم المجاوزة، نَصَّ عليه (¬٢)، وعليه الأصحاب؛ كدم محظور، ولأنه الأصل.

ونقل مُهَنَّى: يسقط (¬٣)؛ لأن القضاء واجب.

(وَالاِخْتِيَارُ)؛ أي: الأفضل: (أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ) المكانِيِّ؛ لفعله ﵇ (¬٤)، ولا يَعدِل عن الأفضل، والجواز حصل بقوله، ونقل صالح: إن قوي على ذلك فلا بأس (¬٥).

واحتجَّ المجيز (¬٦): بما روت أمُّ سلمة: أنَّها سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «من أهلَّ بحجَّةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، أو وجبت (¬٧) له الجنَّة»، شك عبد الله بن عبد الرَّحمن أيتهما قال، رواه أبو داود (¬٨)، قال بعضهم: وإسنادُه جيِّدٌ.

وجوابه: بأنه يرويه ابن أبي فُديك، قال ابن سعد: (ليس بحُجَّةٍ)، وفيه نظرٌ، فإنه ثقة محتج به في الكتب الستة، وقوله في «الشرح»: (وفيه ابن إسحاق)؛ مردود.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 54 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.