Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

وابنِ عَبَّاسٍ (¬١)، وكالمضمضةِ المسنونةِ، ونقل حنْبلٌ: (لا ينْبغِي أن يَستاكَ بالعشي) (¬٢).

وقال التِّرمذيُّ: (لم يرَ الشَّافِعِيُّ بأسًا بالسِّواك للصَّائم أوَّلَ النَّهارِ وآخرَه) (¬٣)، كما حكاه البخاريُّ عن ابنِ عمرَ (¬٤).

وظاهِر كلامه: أنَّه لا يكره قبل الزَّوال، وهو كذلك، ويؤخذ منه: أنَّ الكراهة تزول بغروب الشَّمس.

(وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ (¬٥) فِي ثَلَاثِ (¬٦) مَوَاضِعَ):

(عِنْدَ الصَّلَاةِ)؛ لِما تقدَّمَ، وهُو عامٌّ فِي الفرضِ والنَّفلِ حتَّى صلاةِ المتيَمِّم، وفاقِدِ الطَّهوريْنِ، وصلاةِ الجنازة، والظَّاهِرُ: أنَّه لا يَدخُل فيه الطَّواف (¬٧) وسجدةُ الشُّكر، والتلاوةِ (¬٨).

(وَالاِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ)؛ لما رَوى حُذيْفةُ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ إذا قام من اللَّيل يَشُوص فاهُ بالسِّواك» متَّفق عليه (¬٩)، يقال: شاصَهُ، وماصه: إذا غَسَلهُ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 134 (SanadKitab #1262, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.