وابنِ عَبَّاسٍ (¬١)، وكالمضمضةِ المسنونةِ، ونقل حنْبلٌ: (لا ينْبغِي أن يَستاكَ بالعشي) (¬٢).
وقال التِّرمذيُّ: (لم يرَ الشَّافِعِيُّ بأسًا بالسِّواك للصَّائم أوَّلَ النَّهارِ وآخرَه) (¬٣)، كما حكاه البخاريُّ عن ابنِ عمرَ (¬٤).
وظاهِر كلامه: أنَّه لا يكره قبل الزَّوال، وهو كذلك، ويؤخذ منه: أنَّ الكراهة تزول بغروب الشَّمس.
(وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ (¬٥) فِي ثَلَاثِ (¬٦) مَوَاضِعَ):
(عِنْدَ الصَّلَاةِ)؛ لِما تقدَّمَ، وهُو عامٌّ فِي الفرضِ والنَّفلِ حتَّى صلاةِ المتيَمِّم، وفاقِدِ الطَّهوريْنِ، وصلاةِ الجنازة، والظَّاهِرُ: أنَّه لا يَدخُل فيه الطَّواف (¬٧) وسجدةُ الشُّكر، والتلاوةِ (¬٨).
(وَالاِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ)؛ لما رَوى حُذيْفةُ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ إذا قام من اللَّيل يَشُوص فاهُ بالسِّواك» متَّفق عليه (¬٩)، يقال: شاصَهُ، وماصه: إذا غَسَلهُ،