وعنه: يستحبُّ مطلقًا، اختارها الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ (¬١)، قال في «الفروع»: (وهي أظهَرُ)؛ لقوله ﵇: «مِنْ خيرِ خِصال الصَّائِمِ السِّواكُ» رواه ابن ماجه (¬٢).
وعنه: يُكره قَبْله بعود رطب، اختارها القاضِي، وجزَم به الحُلْوانيُّ وغيره.
وعنه: فيه لا (¬٣)، اختاره المجد وغيره، وهو قولُ عمرَ (¬٤)، وابنِه (¬٥)،