فليهل (¬١)»، قالت: وأهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ (¬٢) معه ناسٌ بالعمرة والحجِّ، وأهلَّ ناس بالعمرة، وكنت فيمن (¬٣) أهلَّ بعمرة» متَّفق عليه (¬٤).
وذهب طائفة من السلف والخلف: أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس (¬٥).
وعند طائفة من بني أمية ومن تبعهم: النهي عن التمتع، وعاقبوا من تمتع.
وكره التمتع: عمر (¬٦)، وعثمان، ومعاوية، وابن الزبير (¬٧)، وبعضهم: