فعمرة» (¬١)، ويستفيد به: أنه متى (¬٢) حُبس بمرضٍ، أو عدُوٍّ، أو خطأ في طريق (¬٣)، وغيره؛ حَلَّ ولا شيء عليه، نص عليه (¬٤).
لكن قال في «المستوعب» (¬٥) وغيره: إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحره.
فلو قال: فلي أن أحل؛ خُيِّر.
ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح (¬٦)، ذكره (¬٧) القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك.
وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام، وينعقد بالنية، فكذا هو.
فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردَّته، لا بجنون، وإغماء، وسكر؛ كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها (¬٨).
(وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ)، ذكره جماعةٌ إجماعًا (¬٩)؛ لقول عائشة: «خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليهل (¬١٠)، ومن أراد أن يهل بعمرة