Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

فعمرة» (¬١)، ويستفيد به: أنه متى (¬٢) حُبس بمرضٍ، أو عدُوٍّ، أو خطأ في طريق (¬٣)، وغيره؛ حَلَّ ولا شيء عليه، نص عليه (¬٤).

لكن قال في «المستوعب» (¬٥) وغيره: إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحره.

فلو قال: فلي أن أحل؛ خُيِّر.

ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح (¬٦)، ذكره (¬٧) القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك.

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام، وينعقد بالنية، فكذا هو.

فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردَّته، لا بجنون، وإغماء، وسكر؛ كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها (¬٨).

(وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ)، ذكره جماعةٌ إجماعًا (¬٩)؛ لقول عائشة: «خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليهل (¬١٠)، ومن أراد أن يهل بعمرة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 66 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.