لأن ما يجب فيه دمٌ (¬١) دمُ جنايةٍ، وإفرادٌ (¬٢) فيه دمُ تطوع أفضل.
(ثُمَّ الْإِفْرَادُ)؛ لما في «الصَّحيحين» عن ابن عبَّاسٍ (¬٣)، وجابر: «أن (¬٤) النبي ﷺ وأصحابه أهلُّوا بالحجِّ» (¬٥)، وفي «مسلم» عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أفرد الحجَّ» (¬٦)، وقال عمر وعثمان وجابر: «هو أفضل (¬٧) الأنساك» (¬٨) لما ذكرنا، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياجٍ إلى جبر (¬٩)؛ فكان أَوْلَى.
وشرط أفضليته عند ش (¬١٠) أن يعتمر تلك السَّنة، فلو أخَّرها عن سَنَتِه؛ فالتَّمتُّع والقِران أفضل منه؛ لكراهة تأخير العمرة عن سنَة الحجِّ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 71 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1912)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.