Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجِّ عن عمل العمرة، أو أهل (¬١) بالحج فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر (¬٢) أصحابه فقط.

وأجاب أحمد في رواية أبي طالبٍ (¬٣): بأن هذا كان في أوَّل الأمر بالمدينة (¬٤)، أحرم بالحجِّ، فلما دخل مكَّة فسخ (¬٥) على أصحابه، وتأسَّف على التَّمتُّع لأجل سَوق الهدي، فكان المتأخر أولى (¬٦).

(وَعَنْهُ: إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالقِرَانُ أَفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ)؛ لما في «الصحيحين» عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كان معه هدي فليهلل (¬٧) بالحجِّ مع العمرة، ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» (¬٨)، وعن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ أهلَّ بهما جميعًا: «لبَّيك عمرةً وحجًّا» (¬٩)، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١٠)، ولأنَّ فيه مسارعةً إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك، وهو الدَّم، فكان أَولى.

وأجيب: بأنَّه يحتمل أن (¬١١) أنسًا سمعه يُلقِّن قارنًا تلبيته (¬١٢)، فظنَّ أنَّه يلبِّي بهما عن نفسه، أو سمعه في وقتين، أو وقت واحد لما أدخل الحج على

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 72 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.