فعلَ العمرة على فعل الحجِّ، كالمتمتِّع إذا ساق هدْيًا.
فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل: تنتقض (¬١) عمرته ويصير مفرِدًا بالحجِّ، يتمُّه ثمَّ يعتمر. وقيل: لا تنتقض، فإذا رمى الجمرة (¬٢) طاف لها، ثمَّ سعى، ثمَّ طاف، ثم سعى.
وعنه: على القارن عمرةٌ مفردةٌ، اختاره أبو بكرٍ وأبو حفصٍ؛ لعدم طوافها، ولاعتمار عائشة.
(وَيَجِب عَلَى المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ)، أمَّا دم التمتع (¬٣) فلازمه