Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

في الصَّحيح؛ وجب في الفاسد كالطواف.

وعنه: يسقط؛ لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين.

والأصح: أنَّه لا يسقط دمهما بفواته، فلو قضى القارن قارِنًا؛ لزمه دمان؛ لقِرانه الأول والثَّانِي، وقال المؤلِّف: دمٌ لقرانه ودم لفواته.

ولو قضى مفردًا؛ لم يلزمه شَيءٌ؛ لأنَّه أفضل. وجزم جماعةٌ: أنه يلزمه دم لقِرانه الأوَّل؛ لأنَّ القضاء كالأداء.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لوقت لزومه، والمذهب: أنَّه يلزم بطلوع فجر يوم النَّحر؛ لظاهِر قوله تعالى: الآية ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ … ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

وعنه: بإحرام الحجِّ؛ لأنَّه غاية، فكفى أوَّله؛ كأمره بإتمام الصَّوم إلى اللَّيل.

وعنه: بوقوفه بعرفة، اختاره القاضي.

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيَّته التَّمتُّع إذن.

وينبني على الخلاف: إذا مات بعد سبب الوجوب؛ يخرج عنه من تركته.

وقال بعض أصحابنا: فائدته، إذا تعذَّر الدَّم، وأراد (¬١) الانتقال إلى الصَّوم، فمتى ثبت التَّعذُّر؟ فيه الرِّوايات.

ولا يجوز ذبحه (¬٢) قبل وقت وجوبه، جزم به الأكثر، فدلَّ أنَّه يجوز إذا وجب.

وإنَّما يجب بشروطٍ، نبه (¬٣) المؤلِّف على بعضها، فقال: (إِذَا لَمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ)؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، ثبت ذلك في التَّمتُّع، والقِرانُ مثلُه؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 80 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.