Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

الرَّابعُ: ألاَّ يسافر بين الحجِّ والعمرة، فإن سافر مسافة قصرٍ فأكثر؛ فإن فعل فأحرم؛ فلا دم عليه، نَصَّ عليه (¬١)، وتقدَّم قول عمر (¬٢)، ولأنَّه مسافِرٌ لم (¬٣) يترفه بترك أحد السَّفرين؛ كمحلِّ الوفاق.

الخامس: أن يحلَّ من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحجِّ، تحلل أو لا، فإن أحرم به قبل حِلِّه؛ صار قارنًا.

السَّادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات، ذكره جماعة. وذكر القاضي وابن عقيل، وجزم به في «المستوعب» و «الرعاية»: إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصر فأحرم منه؛ فلا دم عليه؛ لأنَّه من حاضري المسجد الحرام، بل دم المجاوزة. واختار المؤلِّف وغيره: إذا أحرم منه؛ لزمه الدَّمان؛ لأنه لم يُقِم، ولم ينوها به، وليس بساكن.

السَّابع: نية التَّمتُّع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ذكره القاضي والأكثر، وجزم المؤلِّف بخلافه.

ولا يعتبر وقوع النُّسكَين عن واحدٍ.

وهذه الشروط تعتبر لكونه متمتِّعًا، وجزم به في «الرِّعاية»، إلاَّ الشَّرط السَّادس، فإنَّ المتعة للمكِّيِّ كغيره (¬٤)، نقله الجماعة (¬٥)، وقدم في «الفروع»: أنَّها لا تعتبر.

وظاهره: أنَّ المفرِد لا دمَ عليه؛ لأنَّ عمرته في غير أشهره.

وذكر جماعة: إن أحرم به من الميقات؛ فلا دم عليه، نَصَّ عليه (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 82 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.