Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

والأَوْلَى أن يصرفه إلى العمرة؛ لأنه إن كان في غير أشهر الحجِّ فهو مكروهٌ أو ممتنع (¬١)، وإن كان فيها فالعمرة أَوْلَى؛ لأنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ، وقال أحمد: يجعلها عمرةً (¬٢)؛ كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ؛ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ)؛ لمَا روى جابِرٌ: أنَّ عليًّا قدم من اليمن، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «بِمَ أهْلَلْتَ؟» قال (¬٣): بما أهلَّ به النَّبيُّ ﷺ، قال: «فاهْدِ، وامكُثْ حرامًا»، وعن أبي (¬٤) موسى نحوه، متَّفقٌ عليهما (¬٥).

فإن عَلم؛ انعقد بمثله؛ لأنه جعل نفسه تبعًا، وإن كان مطلقًا؛ فحكمه سبق.

وظاهره (¬٦): لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه، ولا (¬٧) إلى ما كان صرفه إليه، وأطلق بعض أصحابنا احتمالين.

وظاهر كلامهم: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه.

وإن جهله؛ فكالمنسيِّ.

وإن شكَّ هل أحرم أم لا والأشهر: كما لو لم يحرم؛ فيكون إحرامه مطلقًا.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إحرامه فاسدًا، فيتوجَّه لنا خلافٌ فيما (¬٨) إذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 88 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.