Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

مرض فأزاله له، أو قلع أصبعًا بظفر؛ فهدرٌ.

ومعنى قوله: (فقَصَّه)؛ أي: قصَّ ما احتاجه فقط.

وقال الآجُرِّيُّ: إن انكسر فآذاه؛ قطعه وفدى.

وإن لم تمكن (¬١) مداواة قَرحةٍ إلا بقصه؛ قصَّه وفدى.

(أَوْ قَلَعَ (¬٢) جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ الشَّعر زال تابعًا لغيره، والتَّابع لا يُضمن؛ كما لو قلع أشفار عين، فإنه لا يضمن الهدب.

وفي «المبهج»: إذا زال شعر الأنف؛ أنَّه لا يلزمه دم؛ لعدم الترفه (¬٣). وفيه نظر إذ لا فرق.

فوائدُ: للمحرم تخليل (¬٤) لحيته، ولا فدية بقطعه بلا تعمد، والمذهب: إن تيقَّن أنَّه انفصل منه بمشط أو تخليل؛ فدَى، قال أحمد: إن خلَّلها فسقط؛ إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء عليه (¬٥)، وجزم به في «الشرح»؛ لأنَّ الأصل نفي الضَّمان، لكن يُستحبُّ.

وله حكُّ رأسه وبدنه برفق، نَصَّ عليه (¬٦)، ما لم يقطعه، وقيل: غير الجنب.

وله غسله في حمَّام وغيره، بلا تسريح، فإن غسله بسدر أو نحوه؛ جاز، قاله القاضي وجمع، وجزم آخرون بالكراهة؛ لتعرُّضه لقطع الشَّعر.

وعنه: يحرُم ويفدي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 101 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.