Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

عليه (¬١)؛ لأنَّه شعرٌ مباحُ الإتْلاف، فلم يجب بإتلافه جَزَاءٌ؛ كبهيمة الأنعام.

وفي «الفصول» احتمالٌ؛ لأنَّ الإحرام للآدميِّ كالحرَم للصَّيد.

(وَقَطْعُ الشَّعْرِ وَنَتْفُهُ كَحَلْقِهِ)، وكذا الظُّفر، بغير خلافٍ نعلمه (¬٢)؛ لاشتراك الكلِّ في حصول الرَّفاهيَة.

(وَشَعْرُ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ وَاحِدٌ) على المذهب؛ لأنَّه جنس واحدٌ، لم يختلف إلاَّ موضعه، وكلبسه سراويل وقميصًا.

(وَعَنْهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ)؛ لأنَّهما كجنسَين؛ لتعلُّق النُّسك بحلق الرَّأس فقط، فهو كحلْقٍ ولُبسٍ.

وذكر جماعةٌ: إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه؛ فالرِّوايتان، ونصُّ أحمدَ: فديةٌ واحدةٌ (¬٣)، وجزم به القاضِي وابن عَقيل وأبو الخطاب؛ لأنَّ الحلقَ إتلافٌ، فهو آكدُ، والنُّسك يختصُّ بالرَّأس.

فعلى الأوَّل: لو قطع من بدنه شعْرتين، ومن رأسه واحدةٌ؛ وجبت الفدية، وعلى الثَّانية: يجب في كل واحدة ما تقدم.

(وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنَيْهِ (¬٤) شَعْرٌ فَقَلَعَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُه فَغَطَّى عَيْنَيْهِ فَقَصَّهُ)؛ فلا شَيءَ عليه؛ لأنَّ الشعر آذاه، فكان له إزالته من غير فديةٍ؛ كقتل (¬٥) الصَّيد الصَّائل، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمْلٍ أو صُداعٍ وشدة حرٍّ، فإنَّها تجب الفدية؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

(أَوِ انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَقَصَّهُ)؛ فكذلك؛ لأنَّه يؤذيه بقاؤه، وكذا إن وقع بظفره

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 100 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.