Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 99

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

جزءٍ من الحيوان، وجب المصير إلى القيمة، وهو أقلُّ ما يطلق عليه في الوحدة.

وعنه: درهم أو نصفه، ذكرها جماعة، وخرَّجها القاضي من ليالي منى.

فَرعٌ: إزالةُ بعض الشَّعرة كهي، وكذا في الظُّفر؛ لأنه غير مقدَّر بمساحة، وهو يجب فيهما (¬١) سواء طالا أو قصرا، بل كالموضِحة، يجب في كبيرها وصغيرها.

وخرَّج ابن عقيل وجهًا: يجب بحساب المتلَف؛ كالأصبع في أنملتها ثُلُث ديتها.

(وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ)؛ أي: على المحلوق رأسُه؛ لأن ذلك بإذنه، أشبه ما لو باشره، ولأنَّه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أنَّ غيره يحلقه.

وظاهره: أنه لا شيء على الحالق، سواء كان مُحرِمًا أو حلالاً.

وفي «الفصول» احتمال: أنه يجب عليه، كشعر الصَّيد، وفيه بُعْدٌ.

فإن سكت ولم ينْهَهُ؛ فقيل: على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. وقيل: على المحلوق رأسُه؛ لأنَّه أمانةٌ عنده كوديعةٍ.

(وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ)؛ نَصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّه أزال ما مُنِع من إزالته، كحلق محرِمٍ رأسَ نفسه. وقيل: على المحلوق رأسُه. وفي «الإرشاد» وجهٌ: القرار على الحالق.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنَّه لا دليل. وفيه شَيءٌ.

(وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ (¬٣) رَأْسَ حَلَالٍ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ)، أي: هَدَرٌ، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 99 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.