Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

ربع الرأس، وما يماط به الأذى.

وظاهره يقتضي وجوب الدَّم عينًا، وليس كذلك، بل هو مخير فيها كما يأتي، ولعله وَكَل التَّفصيل إلى بابه.

وحكم الأظفار كالشّعر؛ لأنَّ المنعَ للترفه.

وظاهره: لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب؛ لأنَّ النَّصَّ دلَّ على وجوبها على المعذور، فغيره من باب أولى، وإنَّمَا الفرق بينهما في جواز الإقدام وعدمه.

(وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ إِلاَّ فِي أَرْبَعٍ فَصَاعِدًا)، نقلها جماعةٌ (¬١)، واختارها الخِرَقِيُّ؛ لأِنَّ الأربعَ كثيرٌ، ولأنَّ الثَّالثَ آخِرُ أجزاء القلة (¬٢)، وآخر الشَّيء منه، فلم يجب به كالشَّعرتين.

وذكر ابن أبي موسى روايةً: في خمسٍ، اختارها أبو بكر في «التَّنبيه»، قال في «الشّرح» و «الفروع»: ولا وجه لها، ولعلَّه (¬٣) قيَّد الحكم بأطراف اليد كاملة.

(وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ)؛ أي: العددِ المعتبَرِ على الخلاف، (فِي كُلِّ وَاحِدٍ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ)؛ أي: إطعام مسكينٍ، نَصَّ عليه (¬٤)، وهو المذهب؛ لأنَّه أقلُّ ما وجب شرعًا فديةً.

(وَعَنْهُ: قَبْضَةٌ)، وقاله عطاءٌ؛ لأنَّه لا تقدير فيه، ولأنها اليقينُ.

(وَعَنْهُ: دِرْهَمٌ)؛ لأنَّه قال: في الشَّعرتَين درهمانِ، ولأنَّه لما امتنع إيجابُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 98 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.