Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

(بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ)

أي: الممنوع فعلُهنَّ في الإحرام.

(وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعَرِ (¬١) إجماعًا (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، نَصَّ على حلْق الرَّأس، وعُدِّيَ إلى سائر شعر البدن؛ لأنه في معناه؛ إذ حلقُه يُؤذِن بالرفاهية، وهو ينافي الإحرام لكون أنَّ المحرم أشعثُ أغبرُ.

وليس الحكم خاصًّا بالحلق، بل قطعه ونتفه كذلك، وعبَّر في «الفروع» بقوله: إزالة الشَّعر، وهو أَوْلَى، لكنَّ المؤلِّف تَبِع النَّصَّ، ولكونه هو الأغلب.

(وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ)؛ لأنَّه يحصل به الرفاهيَةُ، أشبهَ الحلْقَ.

(فَمَنْ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)، أمَّا في حلْق شعر الرَّأس؛ فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ … ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، ولحديث كعب قال: حُمِلتُ إلى رسول الله ﷺ، والقمْلُ يتناثَر على وجهي، قال: «ما كنتُ أُرى الجهدَ بلغ بك ما أرى، تجِدُ شاةً؟» قال: لا، قال: «صُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعم ستَّةَ مساكينَ؛ لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ» متَّفقٌ عليه (¬٣).

والمذهب: أنَّها تجب في إزالة ثلاث شعراتٍ فما فوقها، قاله القاضي وأصحابه؛ لأنَّ الثّلاثَ جمْعٌ، واعتبرت في مواضع؛ كمحل الوفاق، بخلاف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 97 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.