(الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ)، إجْماعًا (¬١)؛ لأنَّه ﵇ نهى عن لُبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وَقَصَته راحلته: «وَلَا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبِّيًا» متَّفقٌ عليهما (¬٢)، وكان ابن عمر يقول: «إحرام الرَّجل في رأسه»، وذكره القاضي مرفوعًا (¬٣).
والأذنان منه في قول الجماهير. وعنه: عضوان مستقلاَّن، ذكرها ابن عقيلٍ.
وعلى الأوَّل: يدخل فيه البياض الذي فوقهما دون الشَّعر، بدليل الموضحة، وهي لا تكون إلاَّ في رأسٍ ووجْهٍ، وليس في الوجه، فتعين (¬٤) الأوَّل.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 103 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.