Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 103

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ)، إجْماعًا (¬١)؛ لأنَّه ﵇ نهى عن لُبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وَقَصَته راحلته: «وَلَا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبِّيًا» متَّفقٌ عليهما (¬٢)، وكان ابن عمر يقول: «إحرام الرَّجل في رأسه»، وذكره القاضي مرفوعًا (¬٣).

والأذنان منه في قول الجماهير. وعنه: عضوان مستقلاَّن، ذكرها ابن عقيلٍ.

وعلى الأوَّل: يدخل فيه البياض الذي فوقهما دون الشَّعر، بدليل الموضحة، وهي لا تكون إلاَّ في رأسٍ ووجْهٍ، وليس في الوجه، فتعين (¬٤) الأوَّل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 103 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.