Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

وقيل: ليس منه، وذكره بعضهم إجماعًا.

ويدخل فيه: النَّزَعَتان، والشعر الذي بينهما، وفي الصُّدْغ والتحذيف خلاف.

(فَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَةٍ، أَوْ خِرْقَةٍ، أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ أَوْ حِنَّاءٍ أَوْ غَيْرِهِ)، جمع في ذكرها بين تغطيته بمعتادٍ أو غيره، قال أحمد: (وشدِّ سَيْرٍ فيه) (¬١)، (فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنَّه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفه، أشبه حلق الرَّأس.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون لعذرٍ أو غيره.

(وَإِنِ (¬٢) اسْتَظَلَّ بِالمحْملِ)، ضبطه الجَوهريُّ كالمجلس (¬٣)، وعكس ابن مالك (¬٤)؛ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ):

أشهرهما: أنَّه يحرم، ويلزمه الفداء؛ لأنَّ «ابن عمر رأى على رجلٍ مُحرمٍ عودًا يستره من الشَّمس؛ فنهاه عن ذلك» رواه الأثرم، واحتجَّ به أحمد (¬٥)، ولأنَّه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته.

وعنه: لا فدية إن طال زمنه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 104 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.