Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

وعنه: يكره، قال المؤلف: وهي الظَّاهرة (¬١) عنه.

وعلى الأول: لو استظل بثوب راكبًا ونازلاً؛ لزمته الفدية. والثَّانية: يجوز بلا فداءٍ، جزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّ غاية (¬٢) ما سبق أنَّه قول ابن عمر، وهو لا يرى ذلك حرامًا، ولأنَّه يجوز بثوبٍ كما سيأتي.

(وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا)؛ [فكستره] (¬٣) بيديه، ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية.

وقال ابن عقيل: إن قصد به السَّتر؛ فدى؛ كجلوسه عند عطَّار لقصد شمِّ الطِّيب.

فلو لبَّده بعسلٍ (¬٤) أو صمْغٍ ونحوه؛ لئلا يدخله غبارٌ ولا دبيبٌ؛ جاز للخبر (¬٥).

(أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ (¬٦) ثَوْبًا)؛ لما روت أم الحصين قالت: «حجَجْت مع النَّبيِّ ﷺ حجَّة الوداع، فرأيت بلالاً وأسامة، وأحدهما (¬٧) آخذٌ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبةِ» رواه مسلمٌ (¬٨).

وأجاب أحمد (¬٩)، وعليه اعتمد القاضي وغيره: بأنَّه يسير لا يراد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 105 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.