للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل، زاد ابن عَقيلٍ: أو كان بعد رمي جمرة العقبة، أو به عذر وفدى، أو لم يعلم النَّبيُّ ﷺ به.
(أَوِ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ بَيْتٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لما رَوَى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ ضُرِبت له قبَّةٌ بنمرة فنزلها» رواه مسلمٌ (¬١)، لأنَّه لا يقصد به الرَّفه (¬٢) في البدن عادةً، بل جمع الرَّحل وحفظه، وفيه شيءٌ.
(وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ):
إحداهما: يجوز، واختارها الأكثر، روي عن عثمان، وزيد بن ثابتٍ، وابن عبَّاسٍ، وابن الزُّبير (¬٣)، وغيرهم، ولأنَّه لا يقصد به سنة التقصير من