Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

أحمد: قطعهما (¬١) فسادٌ (¬٢)، واحتجَّ المؤلِّفُ وغيره بالنهي عن إضاعة المال، ولأنَّه ملبوس أبيح لعدم غيره، أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع مع القدرة على النعلين، كلبس الصحيح.

وعنه: إن لم يقطعهما دون كَعْبَيه فدَى، وهي قول أكثر الفقهاء؛ لخبر ابن عمر (¬٣)، قال في «المغني» و «الشرح»: وهي الأَوْلَى؛ عملاً بالحديث الصَّحيح، وخروجًا من الاختلاف، وأخْذًا بالاحتياط.

وأجيب: بأن زيادة القطع لم يَذكرْها جماعةٌ، وروي أنَّها من قول ابن عمر، ولو سُلِّم صحَّةُ رفعها؛ فهي بالمدينة، وخبر ابن عبَّاسٍ بعرفات، فلو كان القطع واجبًا؛ لبيَّنه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المسجد في موضع البيان ووقت (¬٤) الحاجة، فلزم (¬٥) أن يكون الإطلاق ناسخًا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 110 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.