Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

للتقييد؛ دفعًا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وحكى في «المغني» عن الخطَّابي أنه قال: (العجب من أحمد في هذا)؛ أي: في قوله (¬١) بعدم القطع، قال (¬٢): (فإنَّه لا يخالف سنَّةً تبلُغه، وقلَّ سنةٌ لم تبلغه (¬٣) (¬٤)، وفيه شيءٌ، فإن أحمد لم يخالف السُّنَّةَ، ولم تخفَ (¬٥) عليه.

قال المَرُّوذيُّ: احتجيت (¬٦) على أبي عبد الله بحديث ابن عمر، وقلت (¬٧): هو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديثٌ، وذاك حديث) (¬٨)، فقد اطَّلَع ﵁ على السُّنَّة، وإنَّما نظر نظر المتبحرين (¬٩) الذين أمدَّهم (¬١٠) الله بمعونته، مع أنَّ خبرنا فيه زيادةُ حكمٍ، وهو جواز اللُّبس بلا قَطْعٍ؛ لأنَّ هذا الحكم لم (¬١١) يشرع بالمدينة، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١٢)، وهو أحسن من ادعاء النَّسخ.

(وَلَا (¬١٣) فِدْيَةَ عَلَيْهِ)؛ لظاهر ما تقدَّم، ولو وجبت لبيَّنها؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت (¬١٤) الحاجة لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 111 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.