Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: الطِّيبُ (¬١)، فيحرُم إجْماعًا (¬٢)؛ لأمره ﵇ يعلى بن أميَّة بغسله (¬٣)، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا تُحنِّطوه» متَّفقٌ عليهما، ولمسلمٍ: «ولا تَمَسُّوه بطِيبٍ» (¬٤)، وإذا مُنِعَ المحرم الميت من الطِّيب مع استحبابه له؛ فالمحرم الحيُّ أولَى.

(فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَطْيِيبُ بَدَنِهِ) أوْ شَيءٍ منه، نَصَّ عليه (¬٥)، (وَثِيَابِهِ)؛ لحديث ابن عمر (¬٦)، ولأنه يعدُّ مطيَّبًا بكلِّ واحدٍ منهما (¬٧).

(وَشَمُّ الْأَدْهَانِ المُطَيَّبَةِ)؛ كدهن الورد والبنفسج (¬٨) ونحوهما.

(وَالاِدِّهَانُ بِهَا)؛ لأنَّها تقصد رائحتها، وتُتَّخذ للطِّيب، أشبه ماء الورد.

(وَشَمُّ المِسْكِ، وَالْكَافُورِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْسِ)؛ لأنَّها هكذا تستعمل (¬٩)، وكذا التَّبخُّر بالعود والنَّدِّ (¬١٠)؛ لأنَّه استعمله على وجه التطيب (¬١١).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 117 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.