(فَصْلٌ)
(الْخَامِسُ: الطِّيبُ (¬١)، فيحرُم إجْماعًا (¬٢)؛ لأمره ﵇ يعلى بن أميَّة بغسله (¬٣)، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا تُحنِّطوه» متَّفقٌ عليهما، ولمسلمٍ: «ولا تَمَسُّوه بطِيبٍ» (¬٤)، وإذا مُنِعَ المحرم الميت من الطِّيب مع استحبابه له؛ فالمحرم الحيُّ أولَى.
(فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَطْيِيبُ بَدَنِهِ) أوْ شَيءٍ منه، نَصَّ عليه (¬٥)، (وَثِيَابِهِ)؛ لحديث ابن عمر (¬٦)، ولأنه يعدُّ مطيَّبًا بكلِّ واحدٍ منهما (¬٧).
(وَشَمُّ الْأَدْهَانِ المُطَيَّبَةِ)؛ كدهن الورد والبنفسج (¬٨) ونحوهما.
(وَالاِدِّهَانُ بِهَا)؛ لأنَّها تقصد رائحتها، وتُتَّخذ للطِّيب، أشبه ماء الورد.
(وَشَمُّ المِسْكِ، وَالْكَافُورِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْسِ)؛ لأنَّها هكذا تستعمل (¬٩)، وكذا التَّبخُّر بالعود والنَّدِّ (¬١٠)؛ لأنَّه استعمله على وجه التطيب (¬١١).