«الفروع»: (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلاَّ لحاجةٍ.
نقل الأثرم: لا يتقلَّد بمكَّة إلاَّ لخوف (¬١)، روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يَحِلُّ أن يُحمَل السِّلاح بمكَّةَ» (¬٢)، وإنَّما منع أحمد من تقليد السَّيف؛ لأنَّه في معنى اللُّبس.