Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

ولأنه مخيطٌ، وهو عادة (¬١) لُبْسه؛ كالقميص.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ)، هذا رواية، واختارها في «الترغيب»، ورجَّحها في «المغني» وغيره؛ لأنَّه إذا لم يدخل يديه فيهما لم تشتمل (¬٢) على جميع بدنه، فهو كالقميص إذا ارتدى به.

وظاهره: أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه. وفي «الواضح»: بلَى.

(وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)؛ لما روى البَرَاء بن عازِبٍ قال: «لمَّا صالَح رسولُ الله ﷺ أهل الحديبية صالحهم ألاَّ يدخلها (¬٣) إلاَّ بجلبان السلاح؛ القراب بما فيه» متَّفقٌ عليه (¬٤)، وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد.

وظاهره: أنه لا يجوز عند عدمها؛ لقول ابن عمر: «لا يحمل المحرم السِّلاح في الحرم» (¬٥)، قال المؤلف: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنَّه ليس في معنى اللبس، كما لو حمل قربةً في عنقه.

وعنه: يجوز أن يتقلَّد بالسَّيف بلا حاجةٍ، اختاره ابن الزَّاغوني، قال في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 115 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.