تدعو إلى عقده، فجاز؛ كعقد الإزار، قال (¬١) ابن تميم: كانوا يرخِّصون في عقده، لا في عقد غيره.
وظاهره: أنه إذا ثبت بغير العقد، كما لو أدخل السُّيور بعضَها في بعض؛ لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقةٌ، وفي «الروضة»: لا يعقد سيوره، وقيل: لا بأس؛ احتياطًا للنفقه.
مسألةٌ: له حمل جرابه (¬٢) وقربة الماء، ولا يدخله في صدره، نَصَّ عليهما (¬٣).
(وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ (¬٤) قَبَاءً؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) مُطلقًا، نَصَّ عليه (¬٥)، اختاره الأكثرُ؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا: «أنَّه نهى عن لبس الأقبية للمحرم» (¬٦)، ورواه النَّجَّاد عن عليٍّ (¬٧)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 114 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.