(إِلاَّ إِزَارَهُ)، فيجوز له عقده؛ لأنَّه يحتاجه لستر عورته، فأبيح؛ كاللِّباس للمرأة، فدلَّ أنَّه لو شدَّ وسطه بمنديل ونحوه؛ جاز، ما لم يعقده.
قال أحمد في مُحرِم حَزَم عمامةً على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض (¬١)، قال طاوس: فعله ابن عمر (¬٢).
وقيل: لا بأس بشد وسطه بحبل ونحوه لحاجة.
ولا يسن شق أسفل إزاره نصفين بعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل.
(وَهِمْيَانَهُ الذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ)، فيباح، قال ابن عبد البَرِّ: اختاره فقهاء الأمصار (¬٣)، (إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِالْعَقْدِ)؛ لقول عائشة: «أوْثِقْ عليك نفقتَك» (¬٤)، ورُوِي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر معناه، بل رفعه بعضهم (¬٥)، ولأن الحاجة
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 113 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1954)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.