Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

لأنَّه مستعمِلٌ للطِّيب.

(وَلَهُ شَمُّ العُودِ (¬١)؛ لأن المقصودَ منه التبخر، (وَالْفَوَاكِهِ) كلِّها؛ كالأترجِّ، والتُّفَّاح، والسَّفَرْجَل، ونحوه، (وَالشِّيحِ، والخُزَامَى) من نبات الصَّحراء.

وكذا ما يُنبِتُه آدمي (¬٢) لغير قصد الطِّيب؛ كحِنَّاء وعصفر؛ لأنَّه ليس بطِيبٍ، ولا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ، ولا يسمى متطيِّبًا عادةً، وكذا له شمُّ قرنفل ودارصيني (¬٣) ونحوهما.

(وَفِي شَمِّ الرَّيْحَانِ)، هذا شروعٌ في بيان (¬٤) حكم ما يُنبِته الآدمِيُّ لقصد شمِّه، ولا يُتَّخَذ منه طِيبٌ؛ كريحان فارسِيٍّ، ومحل الخلاف فيه، وهو معروف بالشَّام ومكَّة والعراق (¬٥)، وأمَّا عند العرب (¬٦) فالريحان (¬٧) هو الآس، ولا فدية في شمه قطعًا، (وَالنَّرْجِسِ)، وهو أعجمي معرَّبٌ، (وَالْبَنَفْسَجِ)، وهو معرَّبٌ أيضًا، (وَالْوَرْدِ، والبَرَم (¬٨) بفتح الباء والراء، هو (¬٩) العضاه، الواحد: برمة، (وَنَحْوِهَا)؛ كنمام، ومرزجوش (¬١٠)، وفي ذلك روايتان:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 119 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.