إحداهما: يباح، اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول عثمان وابن عبَّاس (¬١)؛ لأنَّه إذا يبس ذهبت رائحته، أشبه نبت البرِّيَّة، فعليها لا فدية فيه (¬٢)؛ لإباحته.
والثَّانية: يحرُم؛ لقول جابر: «لا يشمه»، رواه الشَّافعي (¬٣)، وكرهه ابن عمر، قاله أحمد (¬٤)؛ لأنه يُتخذ للطيب (¬٥)؛ كالورد، فحينئذ تجب الفدية.
ولكن ما ينبته الآدمي؛ تارة يتخذ منه طيب؛ كالورد والبنفسج والياسمين، وهو الذي يتخذ منه الزئبق، فالأشهر (¬٦): يحرم ويفدي، اختاره القاضي والمؤلف وغيرهما، كماء الورد، وتارة لا يُتخذ منه طيب؛ كالريحان، فاختار
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 120 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1961)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.