Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

واختار القاضي: أنَّه لا شَيء في السِّنَّور الوحشيِّ؛ لأنَّه سبُعٌ، والصَّحيح: أنَّه لا شَيءَ في الأهليِّ؛ لأنه ليس بوحشيٍّ ولا مأكولٍ.

وقال بعض أصحابنا: تُفدَى أم حُبَين (¬١) بجَدْي، وهي دابة منتفخة البطن، وهذا خلاف القياس؛ لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل، حُكي أن رجلاً قال: نأكل ما دبَّ ودرج، إلا أمَّ حبين.

(أَوْ مُتَوَلِّدًا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ كالمتولِّد من الوحشيِّ والأهليِّ، والمتولِّد من المأكول (¬٢) وغيره؛ كالسِّمع، ففيه الجزاء في قول أكثر العلماء؛ تغليبًا لتحريم قتله، كما غلبوا التَّحريم في أكله.

وقيل: لا يجب فيما تولَّد من مأكول وغيره، قدمه في «الرعاية»؛ لأنَّ الله إنما حرم صيد البر، وهذا يحرم أكله.

(فَمَنْ أَتْلَفَهُ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، أَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهُ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ)، فيه (¬٣) مسائل:

الأولى: إذا أتلفه، فعليه جزاؤه إجماعًا (¬٤)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المَائدة: ٩٥].

الثَّانية: إذا تلف في يده؛ فعليه جزاؤه؛ لأنه تَلِف تحت يدٍ عاديةٍ، أشبه ما لو أتلفه؛ إذ الواجب إمَّا إرساله، أو ردُّه على مالكه.

الثَّالثة: إذا أتلف جزءًا منه؛ ضمِنَه؛ لأنَّ جملتَه مضمونةٌ، فتُضمَن أبعاضُه، كالآدمي والمال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 124 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.