Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

ويأتي حكم الخطأ والعمد، لكن لو نصب شبكةً ثمَّ أحرم، أو أحرم ثمَّ حفر بئرًا بحقٍّ؛ فتلف به صيدٌ؛ لم يضمنه، وإلاَّ ضمن كالآدمي فيهما، والمراد: إذا لم يتحيَّل.

(وَيَضْمَنُ) مع التَّحريم (مَا دَلَّ عَلَيْهِ)، نقله ابن منصورٍ وأبو الحارث (¬١)، سواء كان المدلول عليه ظاهرًا أو خفيًّا لا يعلمه إلاَّ بدلالته عليه.

وقال أبو الفرج في «المبهج»: إن كانت الدَّلالة ملجئة؛ لزم المحرم الجزاء، كقوله: دخل في هذه المغارة، وإلا لم يلزمه، كقوله: ذهب في هذه البرِّيَّة؛ لأنَّه لا يضمن بالسَّبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئًا؛ لوجوب الضَّمان على القاتل، والدَّافع دون الممسِك والحافر.

وأجاب القاضي: بأنَّ الممسكَ غير ملجئٍ، ويضمن الصَّيدَ، والدَّلالةَ سبب غير ملجئٍ، ويضمن بها المودَع.

ويستثنى منه: ما لو دلَّه فكذبه، فلا ضمان عليه.

فلو دل حلال حلالاً على صيد في الحرم؛ فكدلالة محرم محرمًا عليه.

(أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ)، نقله عبد الله (¬٢)، لكن لو رأى الصَّيد قبل الدَّلالة والإشارة؛ فلا شيء على دالٍّ ومشير؛ لأنها ليست سببًا في تلفه، كما لو وجد من المحرم عند رؤية الصَّيد ضحك، أو استشراف يُفطِّن له غيرَه فصاده.

(أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَبْحِهِ)، نقله أبو طالبٍ (¬٣)، بمناولة سلاحه أو سوطه، أو أمره باصطياده، وقال القاضي وغيره: أو بدفعه إليه فرسًا (¬٤) لا (¬٥) يقدر عليه إلا به.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 125 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.