Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(أَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي ذَبْحِهِ، مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ سِكِّينًا)، أو نحوها (¬١) ليقتله به، وسواء كان معه ما يقتله به أو لا؛ لما روى أبو قتادة: أنه لما صاد الحمار الوحشِيَّ وأصحابه محرمون، قال النَّبيُّ ﷺ: «هل أشار إليه إنسانٌ منكم، أو أمره بشيءٍ؟» قالوا: لا، وفيه أبصَروا حمارًا وحشيًّا، فلم يؤذنوني، وأحبُّوا لو أنِّي أبصرتُه، فالتفتُّ فأبصرته، ثمَّ ركِبت، ونسيت السَّوط أو الرُّمح، فقلت لهم: ناولوني، فقالوا (¬٢): والله لا نعينُك عليه بشيءٍ؛ إنَّا محرِمون، فتناولتُه فأخذته، ثمَّ أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرتُه، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا (¬٣)، فأتيت النَّبيَّ ﷺ فسألته، فقال: «كُلُوه، هو حلالٌ» متَّفقٌ عليه، ولفظه للبخاري (¬٤)، ولأنَّه وسيلةٌ إلى الحرام، فكان حرامًا؛ كسائر الوسائل.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا، فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا)، هذا هو المجزوم به عند الأكثر؛ لأنَّهما اشتركا في التَّحريم، فكذا في الجزاء، ولأنه (¬٥) جزاء عن مقتولٍ يختلف باختلافه، ويحتمل التَّبعيض، فكان واحدًا (¬٦)؛ كقِيَم (¬٧) الصَّيد.

وعنه: على كلِّ واحدٍ جزاء، اختاره أبو بكر؛ ككفَّارة قتل الآدمي.

وعنه: جزاء واحد، إلا أن يكون صومًا؛ فعلى كلِّ واحدٍ صومٌ تامٌّ، ومن أهدى فبحصَّته، وعلى الآخر صومٌ تامٌّ، نقله الجماعة (¬٨)؛ لأنَّ الجزاء بدل لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 126 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.