Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

كفَّارة؛ لأنَّ الله عطف عليه الكفَّارة، والصَّوم كفَّارة، فيكمله (¬١)؛ ككفَّارة قتل الآدمي.

وقيل: لا جزاء على محرم (¬٢) ممسكٍ مع محرمٍ قاتلٍ، فلا يلزم متسببًا مع مباشرٍ.

وقيل: القرار عليه؛ لأنه (¬٣) هو الذي جعل فعل الممسك علة (¬٤).

وظاهره: أنَّه إذا كان القاتل حلالاً؛ لا شيءَ عليه؛ كحلِّه (¬٥) له، ما لم يكن الاشتراك في الحرم، فيشتركان فيه كالأوَّل، فلو كان الدَّال والشَّريك لا ضمان عليه؛ كالمحلِّ في الحلِّ؛ فالجزاء جميعه على المحرِم في الأشهر.

وأطلق أحمد القول، فيَحتمِل ما قلنا، ويَحتمِل يلزمه بحصَّتِه؛ لأنه اجتمع موجِب ومسقِط؛ فغُلِّب الإيجابُ؛ كمتولِّد بين مأكولٍ وغيره.

وكذا الخلافُ إن كان الشريكُ سَبُعًا، فإن سبق حلال وسبُع بجَرحه (¬٦)؛ فعلى المحرِم جزاؤه مجروحًا، وإن سبق هو؛ فعليه أرشُ جَرحِه، فلو كانا محرمين؛ ضمن الجارحُ نقصَه، والقاتلُ تتمةَ الجزاء.

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: على الدال (¬٧) والمشير (الْأَكْلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ لما روى أبو قَتادةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ [قال] (¬٨): «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه، أو أشار إليه؟» قالوا: لا، قال: «كلوا ما بقي من لحمها» متَّفقٌ عليه (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 127 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.